عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
181
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال أشهب عن مالك في الكتابين : إذا أشهد لها بهذه الخادمة ، فتكون عندها أكانت في خدمتها فهذا إلى الصعف [ أقرب ] ( 1 ) ما هو ، وما هو بالبين . وكذلك لو وهبت هي له خادمها ، فكانت على ذلك ، أو متاعا ( 2 ) في البيت فأقام ذلك على حاله بأيديهما فهي ضعيفة . قال ابن المواز : وقال لي ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب [ إن ذلك ] ( 3 ) فيما تواهبا جائز ، وهي حيازة . وكذلك متاع البيت ، وبه أقول . قال ابن المواز : قال ابن القاسم : وليس كذلك المسكن الذي هما به يتصدق هو / به عليها ، فأقاما فيه حتى مات ، فإن ذلك ميراث . ولو قامت عليه في صحته قضي لها . قال أصبغ : يعني أن يسكنها غيره ، حتى تحوز هي المنزل . قال ابن القاسم : وأما لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه ، فذلك حوز ، لأن عليه أن يسكن زوجته فسكناها معه فيه حوز . وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية في الصدقة بالمسكن وما فيه فذلك حوز له . ولا يكون حوزا لها إن كان هو المتصدق . وأما بالخادم فهو حوز ممن كانت الصدقة منهما . وقاله مالك في الخادم . وقد تقدم ذكر هذا في باب الحيازة للولد الصغير فيما تهبه الأم . قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن تصدق على امرأته بمزرعة ، في آخر أيام الحرث في صحته ، ثم مات ك بنحو شهر ، وأشهد لها ببينة وعرفهم بحوزها فلم تحرث فيها حرثا ولا غيره حتى مات . وقالت : لم يمنعني إلا ما فات من الزمن مع ضعف البقر بموضعهم عن القليب في وقته . فإن كان عذرا بينا ، مثل أن يفجأ الموت قبل عمل يمكنها من ذلك ، أو جني شجر ، أو عرق ، أو إصلاح عمل
--> ( 1 ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) ممحو في الأصل ، والتصحيح من ع . ( 3 ) ساقط من الأصل .